الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
صفحة 1 من اصل 1
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
أولا : كتاب الطهارة
باب المياه وإزالة النجاسة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) :
عن حكم ذيل المرأة إذا تنجس .
الإجابة:
كالنعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر ، فإنه يطهرها قول قوي
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
توضأت للصلاة وحملت طفلاً ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء ، فهل صلاتي صحيحة ؟
الإجابة:
صلاتك صحيحة ، لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء ، وإنما يجب غسل ما أصابك منه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
الحرمة
عندما تضع طفلها إما ذكراً أو أنثى وفي أثناء حضانته دائماً ما يفارقها
يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل
هناك حكم في ذلك للذكر خاص ولأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر ؟
والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب
كل وقت ؟
الإجابة:
ينضح
بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام ،فإذا تغذى فإنه يغسل ، وأما الجارية فإنه
يغسل بولها مطلقاً طعمت أولم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم
وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم
قيس بنت محصن : " أنها
أتت بابن لها صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فأجلسه رسوله صلى الله عليه وسلم، في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه
بالماء ولم يغسله " . وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : *( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام )* ،وفي رواية أخرى لأبي داود *( يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم )*
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل ؟
الإجابة:
(وبعد ) عليه أن يُعدَّ ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلاً من النجسة ، وذلك لا مشقة فيه
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) .
عن حكم الماء إذا خلت به امرأة .
الإجابة:
قوله
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث : هذه
المسألة من المفردات والجمهور على أنه يرفع الحدث ولكنه ماء ناقص والنهي
للتنزيه فقط جميعاً بينه وبين حديث ميمونه " أنه توضأ بفضل طهورها "
سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة ؟
الإجابة:
الخلاف
في هذه المسألة مشهور ومذهب جمهور العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه
غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا ،وسواء كان
لطهارة الحدث أو الخبث وهو الصحيح بل الصواب لحديث اغتساله صلى الله عليه
وسلم، بفضل ميمونه وهو أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور
المرأة بلا شك وكثير من أهل العلم لا يرى صحته ،فلا تقوم بمثله حجة ويؤيد
هذا القول العمومات في الأمر بالطهارة بالماء من غير قيد فكل ماء لم تغيره
النجاسة فإنه داخل في العمومات في الأمر وأيضاً فالله تعالى يقول: -( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )- (المائدة:
من الآية6) فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء وهذا يسمى ماء بلا شك والشارع
لا يمنع من شيء لغير موجب ، وهذا الماء كما وصفه النبي صلى الله عليه
وسلم،بقوله *( إن الماء لا يجنب )* ، ولو
كان الرجل ممنوعاً من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم
البلوى به لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الأمر ، فتبين أن هذا
القول هو الصواب ، أما الرواية الأخرى عن أحمد وهي المشهورة عند المتأخرين
فمنعوا الرجل من تطهيره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث والحديث الذي
استدلوا به لا يصح أن يكون دليلاً على هذه المسألة لضعفه ومخالفته للأدلة
ثم التنفيذ بطهارة الحدث وحدها لا دليل عليه
باب الوضوء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بـ " المناكير " ؟
الإجابة:
إن
المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول
الماء في الطهارة ، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله
للمتوضئ أو المغتسل لأن الله عز وجل يقول : -( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ )- (المائدة:
من الآية6) وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء
فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو
الغسل . وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن
يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
يروى
عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه " لا يصح الوضوء إن وجد على
الأصابع عجين أو مناكير أو طين " ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في
أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علماً بأنهن إذا منعن من هذا
يقلن إن هذا طاهر ؟
الإجابة:
لم
يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحناء فبقاء لونه في اليد والرجل لا
يؤثر ، لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكاً
يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول
الماء للبشرة ، أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء
إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
سمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير – طلاء الأظافر – فما رأيكم ؟
الإجابة:
إذا كان للطلاء جُرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن جُرم أجزأها الوضوء كالحناء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ، ثم نرجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
الإجابة:
نعم
لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء
والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل ولا أعلم
دليلاً يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن
كان الشعر طويلاً فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر
حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
الإجابة:
يجوز
: أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفاً أو نازلاً ولكن لا تلف شعر
رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي صلى
الله عليه وسلم: *( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )*
باب المياه وإزالة النجاسة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) :
عن حكم ذيل المرأة إذا تنجس .
الإجابة:
كالنعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر ، فإنه يطهرها قول قوي
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
توضأت للصلاة وحملت طفلاً ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء ، فهل صلاتي صحيحة ؟
الإجابة:
صلاتك صحيحة ، لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء ، وإنما يجب غسل ما أصابك منه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
الحرمة
عندما تضع طفلها إما ذكراً أو أنثى وفي أثناء حضانته دائماً ما يفارقها
يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل
هناك حكم في ذلك للذكر خاص ولأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر ؟
والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب
كل وقت ؟
الإجابة:
ينضح
بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام ،فإذا تغذى فإنه يغسل ، وأما الجارية فإنه
يغسل بولها مطلقاً طعمت أولم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم
وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم
قيس بنت محصن : " أنها
أتت بابن لها صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فأجلسه رسوله صلى الله عليه وسلم، في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه
بالماء ولم يغسله " . وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : *( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام )* ،وفي رواية أخرى لأبي داود *( يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم )*
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل ؟
الإجابة:
(وبعد ) عليه أن يُعدَّ ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلاً من النجسة ، وذلك لا مشقة فيه
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) .
عن حكم الماء إذا خلت به امرأة .
الإجابة:
قوله
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث : هذه
المسألة من المفردات والجمهور على أنه يرفع الحدث ولكنه ماء ناقص والنهي
للتنزيه فقط جميعاً بينه وبين حديث ميمونه " أنه توضأ بفضل طهورها "
سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة ؟
الإجابة:
الخلاف
في هذه المسألة مشهور ومذهب جمهور العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه
غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا ،وسواء كان
لطهارة الحدث أو الخبث وهو الصحيح بل الصواب لحديث اغتساله صلى الله عليه
وسلم، بفضل ميمونه وهو أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور
المرأة بلا شك وكثير من أهل العلم لا يرى صحته ،فلا تقوم بمثله حجة ويؤيد
هذا القول العمومات في الأمر بالطهارة بالماء من غير قيد فكل ماء لم تغيره
النجاسة فإنه داخل في العمومات في الأمر وأيضاً فالله تعالى يقول: -( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )- (المائدة:
من الآية6) فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء وهذا يسمى ماء بلا شك والشارع
لا يمنع من شيء لغير موجب ، وهذا الماء كما وصفه النبي صلى الله عليه
وسلم،بقوله *( إن الماء لا يجنب )* ، ولو
كان الرجل ممنوعاً من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم
البلوى به لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الأمر ، فتبين أن هذا
القول هو الصواب ، أما الرواية الأخرى عن أحمد وهي المشهورة عند المتأخرين
فمنعوا الرجل من تطهيره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث والحديث الذي
استدلوا به لا يصح أن يكون دليلاً على هذه المسألة لضعفه ومخالفته للأدلة
ثم التنفيذ بطهارة الحدث وحدها لا دليل عليه
باب الوضوء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى بـ " المناكير " ؟
الإجابة:
إن
المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول
الماء في الطهارة ، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله
للمتوضئ أو المغتسل لأن الله عز وجل يقول : -( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ )- (المائدة:
من الآية6) وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء
فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو
الغسل . وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن
يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
يروى
عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه " لا يصح الوضوء إن وجد على
الأصابع عجين أو مناكير أو طين " ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في
أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علماً بأنهن إذا منعن من هذا
يقلن إن هذا طاهر ؟
الإجابة:
لم
يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحناء فبقاء لونه في اليد والرجل لا
يؤثر ، لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكاً
يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول
الماء للبشرة ، أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء
إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
سمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير – طلاء الأظافر – فما رأيكم ؟
الإجابة:
إذا كان للطلاء جُرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن جُرم أجزأها الوضوء كالحناء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ، ثم نرجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
الإجابة:
نعم
لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء
والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل ولا أعلم
دليلاً يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن
كان الشعر طويلاً فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر
حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
الإجابة:
يجوز
: أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفاً أو نازلاً ولكن لا تلف شعر
رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي صلى
الله عليه وسلم: *( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )*
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
باب المسح على الخفين والجبيرة والخمار
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) :
إذا كان ( الخفان ) من ذهب أو فضة ؟
الإجابة:
لا
يصح المسح على خفين من ذهب أو فضة أو محليين بالذهب والفضة على الرجل أو
المرأة ، إلا من الفضة كما تقدم في باب الآنية ، ولم يبح للنساء إلا ما
جرت عادتهن بلبسه ليحضين عند أزواجهن والزائد عن ذلك لا داعي إليه وفيه
أصل المنع فلبس النساء ما ذكر إنما هو من باب الرخصة ، أما الزائد عن ذلك
فحكمه المنع لبساً ومسحاً عليه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
الإجابة:
المشهور
من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ،
لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن ، وعلى كل حالة فإذا
كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل
هذا لا باس به وإلا فالأولى ألا تمسح
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن مسح الحلي على الرأس .
الإجابة:
لا يمسح عليه ، وليس في معنى الخفين
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن المسح على المشاط ( 1) الكثير على الرأس .
الإجابة:
لا يمسح عليه فإنه ليس مثل الخفين معنى ولا حساً فهو يوضع للترفه لا للحاجة ولا للضرورة.
( 1) المشاط :خليط من السدر والريحان والأطفار
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
الإجابة:
إذا
لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس
وتحت هذا الحناء لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،كان في إحرامه
ملبداً فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير
الرأس فيه شي من التسهيل
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟
الإجابة:
قبل الإجابة على هذا السؤال ، أود أن أبين أن الله عز وجل قال في كتابه : -( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )- [
المائدة : 6 ] والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما
يمنع وصول الماء إليها ، لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن
غسلها ولا مسحها ، وبناءً على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في
أعضاء طهارته فإما أن يبقي الدهن جامداً له جرم فحينئذٍ لابد أن يزيل ذلك
قبل أن يطهر أعضاءه فإن بقي الدهن هكذا جرماً فإنه يمنع وصول الماء إلى
البشرة وحينئذٍ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره
باقٍ على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر
الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما
لا يصيب جميع العضو الذي يطهره.
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( رحمه الله ) :
إذا كان ( الخفان ) من ذهب أو فضة ؟
الإجابة:
لا
يصح المسح على خفين من ذهب أو فضة أو محليين بالذهب والفضة على الرجل أو
المرأة ، إلا من الفضة كما تقدم في باب الآنية ، ولم يبح للنساء إلا ما
جرت عادتهن بلبسه ليحضين عند أزواجهن والزائد عن ذلك لا داعي إليه وفيه
أصل المنع فلبس النساء ما ذكر إنما هو من باب الرخصة ، أما الزائد عن ذلك
فحكمه المنع لبساً ومسحاً عليه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
الإجابة:
المشهور
من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ،
لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن ، وعلى كل حالة فإذا
كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل
هذا لا باس به وإلا فالأولى ألا تمسح
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن مسح الحلي على الرأس .
الإجابة:
لا يمسح عليه ، وليس في معنى الخفين
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن المسح على المشاط ( 1) الكثير على الرأس .
الإجابة:
لا يمسح عليه فإنه ليس مثل الخفين معنى ولا حساً فهو يوضع للترفه لا للحاجة ولا للضرورة.
( 1) المشاط :خليط من السدر والريحان والأطفار
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
الإجابة:
إذا
لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس
وتحت هذا الحناء لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،كان في إحرامه
ملبداً فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير
الرأس فيه شي من التسهيل
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟
الإجابة:
قبل الإجابة على هذا السؤال ، أود أن أبين أن الله عز وجل قال في كتابه : -( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )- [
المائدة : 6 ] والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما
يمنع وصول الماء إليها ، لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن
غسلها ولا مسحها ، وبناءً على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في
أعضاء طهارته فإما أن يبقي الدهن جامداً له جرم فحينئذٍ لابد أن يزيل ذلك
قبل أن يطهر أعضاءه فإن بقي الدهن هكذا جرماً فإنه يمنع وصول الماء إلى
البشرة وحينئذٍ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره
باقٍ على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر
الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما
لا يصيب جميع العضو الذي يطهره.
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
باب نواقض الوضوء
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
امرأة متوضئة للصلاة وتوسخ طفلها واحتاج للتغسيل فغسلته ونظفته عن النجاسة ، فهل ينتقض وضوؤها بذلك ؟
الإجابة:
إن مست
أحد فرجيه انتقض وضوؤها بذلك ، وإلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى
ولو باشرت غسل النجاسة بيدها ،وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك والاحتراز
من تعدي النجاسة على بدنها أو ثوبها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
المرأة إذا وجدت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟
الإجابة:
إذا وضأت
المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج ، فإنه لا يجب عليها الوضوء ،وإنما
تغسل يديها فقط لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء ، ومعلوم أن المرأة
التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ،فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة
فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ، ولا يجب عليها أن تتوضأ
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي ، هل ينتقض الوضوء أم لا ؟
الإجابة:
لا ينتقض
الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضأ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل
فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي ؟
الإجابة:
لمس العورة بدون حائل ينقض
الوضوء ،سواء كان الملموس صغيراً أو كبيراً ،لما ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم،قال : *( من مس فرجه فليتوضأ )* وفرج الملموس مثل فرج
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟
الإجابة:
هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة
إذا دخلت في الصلاة وأخذت في الركوع والسجود ، وخاصة أثناء السجود والجلوس
بين السجدتين والجلوس للتشهد يخرج من فرجها الهواء ، بحيث يسمعه المحيطون
بها ، فهل تبطل صلاة المرأة بذلك ، وأحياناً يخرج هواء قليل جداً لا يسمعه
أحد فهل يبطل الوضوء والصلاة أيضاً ؟
الإجابة:
خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل مس المرأة ينقض الوضوء ؟
الإجابة:
الصحيح أن مس المرأة لا ينقض
الوضوء مطلقاً ، إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم،أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، ولأن الأصل عدم
النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض ، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى
دليل شرعي ،وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلى بدليل شرعي ،
فإن قيل قوله تعالى : -( أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ )- (النساء: من
الآية43) ] ،و المراد بالملامسة في الآية أي الجماع ، كما صح ذلك عن ابن عباس
هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء
هل
ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة ) المرأة الأجنبية ( مع العلم بأنه حرام
) ، فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة ينقض
الوضوء ، ولم يقيد ذلك ، فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم
لا ؟
الإجابة:
الصحيح من
أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقاً ، سواء
كانت أجنبية أم زوجة أم محرماً لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من
الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح ، وأما الملامسة في قوله
: -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)- إلى قوله تعالى : (المائدة:6) إلى قوله : -(
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ )- (المائدة: من الآية6) فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل يفسد الوضوء بمجرد النظر إلى النساء والرجال العراة ؟ وهل يفسد الوضوء إذا نظر الرجل إلى عورته ؟
الإجابة:
لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة ولا بمجرد نظره عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟
الإجابة:
لا يجب
عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها ،
وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا
أرادت الصلاة ، لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند
الولادة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء ؟
الإجابة:
تدهن
المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء ،بل ولا يبطل الصيام
،ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم ، فإنها لا تستعمل على وجه
ينزل طعمها إلى جوفها .
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
باب الغسل
سئلت اللجنة الدائمةللإفتاء ؟
لا
فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره
للغسل ، بل يكتفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء
على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي صلى الله
عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : *( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين )*
رواه مسلم ،فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما
ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ،وإن كان خفيفاً لا يمنع وصوله
إليها فلا تجب إزالته .
الإجابة:
هل
هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو
يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل
الجنابة والحيض؟ أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها
شعرها للغسل منه ، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض
روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: *( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة )* ، قال : *( لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين
)* ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر من الحيض ومن الجنابة ، لكن
الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً
بين الأدلة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟
الإجابة:
الراجح
في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة ، إلا أنه في
الحيض مشروع للأدلة ، والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله
عنها :" إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة " ، وفي رواية والحيضة فقال : *( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات )*
رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي ، وأما الجنابة فليس مندوباً
في حقها النقض ، وكان يراه عبد الله بن عمرو وكانت عائشة تقول : " أفلات
آمرهن أن يحلقنه " الحاصل أنه ليس مشروعاً في الجنابة وهو متأكد في المحيض
وتأكده يختلف قوة وضعفاً بحسب بعده عن النقض وقربه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟
الإجابة:
الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر ،وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقوله تعالى : -( وإن كنتم جنباً فاطهروا
)- [ المائدة :6 ] ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر ولكن إذا كان مجدلاً ،فإنه
لا يجب عليها نقضه ، بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع
الجديلة تحت مصب الماء ، ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفر على ذات الضفيرة من غسل الجنابة ، أم لابد أن تغسل شعرها كاملاً ؟
الإجابة:
يجب
على من كانت جنباً ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية
الطهارة ،سواء كان شعرها طويلاً أم قصيراً ، وسواء كان مضفراً أم غير مضفر
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟
الإجابة:
إن من
المعلوم في الشرع المطهر من كلام أهل العلم أن المسح على الحوائل من خف
وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع ، وإنما يجوز في الوضوء خاصة
لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه ، قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ،ولكن من غائط وبول ونوم
، ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيسير ، ولكن ليس في
غسل الرأس من الجنابة حرج شديد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سألته
أم سلمة عن الغسل من الجنابة والحيض قائلة : يا رسول الله إني أشد شعر
رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة قال لها عليه الصلاة والسلام : *(إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء
فتطهرين )* أخرجه مسلم في صحيحه ،فعليه يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل
رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رؤوسهن ثلاث حثيات من الماء
حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الذي يشق عليهن
تغييره " مع بيان ما لهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة
والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكاما
الشريعة وتمسكن بها ، لكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الإنسان لعروض
كسر أو جرح لا بأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى ، من أجل
الضرورة من غير توقيت ،ما دامت الحاجة ماسة إلى ذلك ، لحديث جابر في الرجل
الذي شج في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: *( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده
)* ، أخرجه أبو داود في سننه ، ومما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات
في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل أو التخرج في بعض الأحكام أن يقال
لهم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ،وأن الله سبحانه أمر الرب
ودخول جنته أي مشقة ، ليس الأمر هكذا ، بل لابد من صبر وجهاد للنفس ،
وتحمل للكثير من المشاق في سبيل مرضاة الرب جل وعلا ونيل كرامته والسلامة
من غضبه وعقابه ،كما قال الله عز وجل –( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا )- [ الكهف : 7 ] ، وقال تعالى : -] الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور -[ [ محمد : 3 ] ، وقال تعالى : -(ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم
)- [ محمد : 31 ] . والآيات كثيرة في هذا المعنى ،والله المسئول أن يجعلنا
وإياكم من دعاة الهدى وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن على الجميع
بالبصيرة فيما خلقوا له ، وأن يكثر بينهم دعاة الحق إنه على كل شيء قدير.
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
باب التيمم
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة ؟
الإجابة:
الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعاً إلا ما جاء فيه استثناء لأحدهما لقول الله تعالى: -( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً
فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)- (المائدة:6) فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إن أمي
قاصرة وطاعنه في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة
الفجر فهل يجوز لها التيمم وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك
تعيدها بعد طلوع الشمس ؟
الإجابة:
يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
امرأة
كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة
لاسيما وقت البرد وبعد مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة
أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد ؟
الإجابة:
إذا كان
الأمر كما ذكرت فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب
الماء إليها في محلها ، فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها
التيمم لقول الله عز وجل :-( فَاتَّقُوا اللَّهَمَااسْتَطَعْتُمْ)-
(التغابن: من الآية16) وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول
فيكفيها عنه الاستجمار وما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو
مناديل طاهرة ويجب أن لا ويجب ألا تنقص المسطحات لكل واحد من الدبر والقبل
عن ثلاث مرات ، فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الأذى ولها
الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء وفي وقت
إحداهما لأنها في حكم المريض
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
باب الحيض
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما مدة الحيض ؟
الإجابة:
أقل
الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لا حد لأقله ، ولا لأكثره
، لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين ، وهو اختيار الشيخ
تقي الدين رحمة الله
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم
الإجابة:
ليس لأقل الحيض ولأكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عز وجل : -( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
)- [ البقرة ، 222 ] ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية
المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً فمتى
وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل
عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت
شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبناء
عليه كل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض
من غير تقدير ذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع
أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم
استحاضة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
ما حكم الحيض بعد الخمسين ؟
الإجابة:
الصحيح
أن الحيض لا يحد بخمسين بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه هو حيض ،
أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضاً بل يعتبر في حكم دم الفساد
وقول عائشة : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض " ذكره أحمد ،
خبر عن الغالب أو نحو هذا محافظة على الأصول الشرعية ، وذلك أن الأصل في
الدماء الإعتبار ما لم يجئ دليل يخرجها عن الدماء الطبيعبة
سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا باغت المرأة سبعين سنة ودمها عاى حالته فها تجلس ؟
الإجابة:
المرأة
التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره ، فإنها تجلس فيه
لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنة ولا لأكثره ، وحكم هذا الدم حكم الحيض
من كل وجه
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
امرأة
تبلغ من العمر اثنتين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي
خفيف في الشهر ، هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة ، مع العلم أن
الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان ، أو شهرين أو ثلاثة ، فهي تصلي
الفريضة والدم يسيل معها ؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل ؟
الاجابة:
مثل
هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دماً فاسداً لكبر سنها
واضطرابه عليها ، وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة رضي الله عنها ، أن
المرأة إذا بلغت الخمسين عاماً انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطراب عليها
الدم ، واضطرابه دليل على أنه ليس دم الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر هذا
الدم بمثابة دم الإستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من
وطئها في أصح قولي العلماء ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن
ونحوه كما قال الني صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : *( توضئ لكل صلاة )* رواه البخاري في صحيحه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟
الإجابة:
التي
يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ
لا حد لأكثر سن الحيض ، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من
اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك . وأما
التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن
كانت في غير زمن العادة فليست بحيض ، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف
لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا
انقطع عنها ، وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على
المذهب فلا حيض بعد سن خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً وعليه فتصوم
وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة
حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع
ليس مثل دم العادة وهي الآن تغتسل وتصوم وتصلي ؟ فهل صلاتها وصيامها صحيحة
وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة ؟
الإجابة:
إذا
كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه
فإنه حيض ، ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الأولى قليلاً ، أما إذا
كان دماً لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا
من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة : ( 1 ) الرائحة تكون
منتنة , ( 2 ) اللون يكون أسوداً . ( 3 ) الرقة يكون ثخيناً . وذكر بعض
المعاصرين علامة رابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن حكم المبتدأة ؟(1 ).
الصحيح
الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أ المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن
أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله ، ولا يحتاج أن
تنتظر إلى أن يتكرر .
الاجابة:
النساء
لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه ، وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو
الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرقت ، ثم عبورها خمسة عشر ،
الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر أو سبعة عشر أو
ثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة
لا تخفى . الاستحاضة : هي الاستمرار الكثير إما مطلقاً أو غالب الزمن
مثلاً ( وهذا معنى كلامه ) وأعرف لك أصلاً هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا
ذكر حداً ولا زمناً ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، أن المبتدأة تعمل كذا أو لاتعمل كذا فالأصل في
الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض ، نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها
حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز ، ولا يسع النساء العمل إلا
لهذا ، وحتى لو يريد شخص أن يعالج النساء ويعملن هذه الأعمال ما استطعن
ولا عملن بقواه وهذا وإن لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج
ما فيه .
( 1 )المبتدأة هي التي يأتيها الحيض أول مرة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما المقصود من قوله : " ولا يثبت بدون ثلاث " ؟
الإجابة:
متى
رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر
، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله ، والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع
النساء ، وهو الموافق الأصول الشرعية ، فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل
بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح
الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى خلافه
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص فماذا تفعل ؟
الإجابة:
أما ما
ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه
ولم يزل عمل الناس جارياً على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف " ولا
يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم
وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت
وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل
إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن ،
والتابعين من بعدهم حتى الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن
القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثاً قول لا دليل
عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها
المرأة ولو دون التسع ولو جازت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس
لأنها الأصل والاستحاضة عارضة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا
كانت عادة المرأة في حيضها خمسة أيام وعندما بلغت 48 عاماً أصبحت تغيب
العادة عنها شهوراً ثم تعود إليها مرة أخرى وقد تصل أحياناً إلى أربعة
أشهر وأربعة عشر يوماً ، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي أربعة أشهر
وأربعة عشر يوماً ، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي أربعة عشر يوماً فما
حكم هذه الأيام الباقية ؟
الإجابة:
إن
المرأة تحيض في كل شهر وتطهر لكن هذا بإذن الله عز وجل صارت تبقي في طهر
أربعة شهور ، ثم تحيض الشهر الخامس كله وكأن الحيض يجتمع في الشهر الخامس
فهذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيراً ثم يأتيها في أيام
كثيرة نقول لها إن هذه الأيام تكون كلها حيضاً
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين ؟
الإجابة:
يجب أن
نعلم أن الحيض دم طبيعة يخلقه الله عز وجل في المرأة إذا كانت مستعدة
للحمل ، لأن الحيض يتغذى به الحمل في بطن أمه ، ولهذا كانت الحامل لا تحيض
، لأن الدم ينصرف بإذن الله للجنين يتغذى به ، فإذا كان دم طبيعة فقد وصف
الله هذا الدم بأنه أذى : -( ويسألونكعنالمحيضقلهوأذى
)- [ البقرة : 222 ] لأنه نجس فمتى وجد دم الحيض ثبت حكمه حتى ولو زاد عن
العادة ، فإن حكمه باق ، فإذا كانت عادة المرأة ستة أيام وزادت يومين ،
فإن اليومين الزائدين تبع الأيام الستة ، يعني أنه يجب أن تبقى لا تصوم
ولا تصلي ولا يجامعها زوجها ،لأن الله عز وجل لم يحدد زمناً معيناً للحيض
والسنة كذلك لم تحدد زمناً معيناً للحيض فما دام الحيض باقياً فهو حيض ثبت
له أحكامه ،وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العبادة وشبيه
بذلك لو طهرت النفساء قبل تمام مدة النفاس فهل تصلي أم تنتظر ؟ تصلي لأنها
طهرت من النفاس وهل تصوم أم لا ؟ تصوم إذا كان في رمضان ،وهل يأتيها زوجها
أم لا ؟ يأتيها زوجها بدون كراهة لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع
، فالجماع من باب أولى
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة كانت حيضها ستة أيام ثم زادت أيام عادتها ؟
الإجابة:
إذا
كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو
أحد عشر يوماً فإنها تبقي لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه
وسلم لن يحد حداً معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى –( ويسألونكعن المحيض قل هوأذى
)- فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم
تصلي فإن كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً ع ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت
وإن لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها
موجوداً فإنها لا تصلي سواء أكان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً
عنها أو ناقصاً وإذا تطهرت تصلي
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة كانت عادة حيضها 6 أيام ثم زادت أيام عادتها ؟
الإجابة:
الجواب
: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو
عشرة أوأحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى
الله عليه وسلم، لم يحد حداً معيناً في الحيض ، وقد قال الله تعالى : -(ويسألونك عن المحيض قل هوأذى
)- [ البقرة : 222 ] فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى
تطهر وتغتسل ثم تصلي فإن كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها
تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان
الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة
أو زائداً عنها أو ناقصاً وإذا طهرت تصلي
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم ؟
الإجابة:
إذا
تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض
في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما
تقدم آنفاً
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
الحائض
التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام
مثلاً ، عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام ، ثم صارت عشر أيام أو خمسة عشر
يوماً وترى الطهر يوماً واحداً أو ليلة واحدة ثم يعودها ، هل تغتسل وتصلي
أو تجلس حتى تطهر طهراً كاملاً لأنها زادت على العادة الأولى ، وهي ليست
مستحاضة ، فما هو قول الشرع في ذلك ؟
الإجابة:
إذا
كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء
أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول
ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر
ساعة فلتغتسل " وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول
عائشة رضي الله عنها :" لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء " ، ولأن الدم
يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من
ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ألاحظ
أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي
خمسة أيام أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد
الاغتسال مباشرة ثم بعد ذلك لا ينزل شيء وأنا لا أدري هل أخذ بعادتي فقط
خمسة أيام وما زاد لا يحسب وأصلي وأصوم وليس على شيء في ذلك ، أم أنني
اعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه علماً أن ذلك لا
يحدث معي دائماً وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريباً أرجو إفادتي ؟
الإجابة:
إذا
كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً بل حكمه
حكم البول . أما إن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض وعليك أن تعيدي
الغسل لما ثبت عن أم عطيه رضي الله عنها ، وهي من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم، أنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً "
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
أنا
سيدة في الثانية والأربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها
تكون لمدة أربعة ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم السابع تعود مرة
أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر ، وقد كنت
أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله ، وقد استشرت أحد
الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفاً فأشار على أن
أتطهر بعد اليوم الرابع وأُأدي العبادات صلاة وصياماً ، وفعلاً استمريت
على ما نصحني به الطبيب من مدة عاميين ولكن بعض النساء أشرن على بأن أنتظر
مدة ثمانية أيام فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب ؟
الإجابة:
جميع
الأيام المذكورة الأربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة
والصوم فيها ، ولا يحل لزوجك جماعك في الأيام المذكورة ، فعليك أن تغتسلي
بعد الأربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والستة ،
ولا مانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ،
وعليك إذا طهرت من الأيام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات ،
لأن الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق . وفق الله
الجميع لما يرضاه ورزقنا وإياك وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات
عليه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار ، فماذا عليها أن تفعل ؟
الإجابة:
الظاهر
أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا
تعتبر طهراً ، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض ، وقال بعض أهل
العلم : من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر ، حتى
يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم
استحاضة ، وهذا هوالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
تابع باب الحيض
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أحياناً
ترى المرأة أثراً يسيراً من الدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات
اليوم مرة تراه وقت العادة وهي العادة وهي لم تنزل ،ومرة تراه في غير وقت
العادة ، فما حكمن صيامها في كلتا الحالتين ؟
الإجابة:
سبق
الجواب على مثل هذا السؤال قريباً ، لكن بقى أنه إذا كانت هذه النقط في
أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
بعض
النساء يستمر معهن الدم ،وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود ، فما
الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟
الإجابة:
المعروف
عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كانت لها عادة وانقضت عادتها فإنها
تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض ، لأن أقل الطهر
عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً ، وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت
الدم فهو حيض ومتى ظهرت منه فهي طاهر ، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر
يوماً
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
المرأة
إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم
، وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ،وعادت إليها
العادة الشهرية المعتادة ،فهل تعيد الصلاة في تلك الأيام الثلاثة أم
تعتبرها من الحيض ؟
الإجابة:
الحيض
متى جاءت فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ،
فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية
فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب
عليها أن تجلس إما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا
يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذٍ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة
عادتها أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر ،
وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر ، ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام
وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام
الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟
الإجابة:
الحيض
أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي
زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود
فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا زاد على أكثر الشهر
فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها . بناءً على هذه القاعدة
نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم
المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً
فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة
عليها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة
عادتها تكون مرة ( 5 أيام ) ومرة ( 6 أيام )ومرة ( 4 أيام ) وأحياناً ( 3
أيام ) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم
تنتظر أيام الحيض ؟
الإجابة:
إذا
حاضت المرأة يوماً أو أياماً ثم انقطع معها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها
الصلاة بخلاف الحائض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولا تجلس أياماً معينة بعد
رؤيتها الطهر ، لأنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ، ومتى عاد إليها الدم
تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
قد
ترى المرأة دماً في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماماً وبعدها
بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضاً
وهل عليها صلاة أم ماذا ؟
الإجابة:
اليومان
اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسها ولا تجوز الصلاة فيهما، لأن
الدم دم حيض ، وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن
تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما ، لأن الدم فيهما دم حيض
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المتعكف ؟
الإجابة:
لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟
الإجابة:
الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم ، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟
الإجابة:
إذا
كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم ،
وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة
البيضاء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء ، بل يستمر نزول السائل الأصفر ، فما الحكم ؟
الإجابة:
إذا لم
تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الأصفر يقوم
مقامه ، لأن الماء الأبيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته ، لأن
المدلول لا ينحصر في دليل واحد ، فقد يكو له عدة أدلة ، فعلامة الطهر في
غالب النساء هي القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك ، وقد لا يكون
عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل
امرأة حكم ما يقتضيه حالها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أحياناً
ترى المرأة أثراً يسيراً من الدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات
اليوم مرة تراه وقت العادة وهي العادة وهي لم تنزل ،ومرة تراه في غير وقت
العادة ، فما حكمن صيامها في كلتا الحالتين ؟
الإجابة:
سبق
الجواب على مثل هذا السؤال قريباً ، لكن بقى أنه إذا كانت هذه النقط في
أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
بعض
النساء يستمر معهن الدم ،وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود ، فما
الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟
الإجابة:
المعروف
عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كانت لها عادة وانقضت عادتها فإنها
تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض ، لأن أقل الطهر
عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً ، وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت
الدم فهو حيض ومتى ظهرت منه فهي طاهر ، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر
يوماً
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
المرأة
إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم
، وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ،وعادت إليها
العادة الشهرية المعتادة ،فهل تعيد الصلاة في تلك الأيام الثلاثة أم
تعتبرها من الحيض ؟
الإجابة:
الحيض
متى جاءت فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ،
فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية
فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب
عليها أن تجلس إما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا
يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذٍ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة
عادتها أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر ،
وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر ، ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام
وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام
الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟
الإجابة:
الحيض
أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي
زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود
فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا زاد على أكثر الشهر
فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها . بناءً على هذه القاعدة
نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم
المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً
فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة
عليها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة
عادتها تكون مرة ( 5 أيام ) ومرة ( 6 أيام )ومرة ( 4 أيام ) وأحياناً ( 3
أيام ) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم
تنتظر أيام الحيض ؟
الإجابة:
إذا
حاضت المرأة يوماً أو أياماً ثم انقطع معها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها
الصلاة بخلاف الحائض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولا تجلس أياماً معينة بعد
رؤيتها الطهر ، لأنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ، ومتى عاد إليها الدم
تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
قد
ترى المرأة دماً في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماماً وبعدها
بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضاً
وهل عليها صلاة أم ماذا ؟
الإجابة:
اليومان
اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسها ولا تجوز الصلاة فيهما، لأن
الدم دم حيض ، وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن
تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما ، لأن الدم فيهما دم حيض
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المتعكف ؟
الإجابة:
لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟
الإجابة:
الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم ، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟
الإجابة:
إذا
كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم ،
وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة
البيضاء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء ، بل يستمر نزول السائل الأصفر ، فما الحكم ؟
الإجابة:
إذا لم
تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الأصفر يقوم
مقامه ، لأن الماء الأبيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته ، لأن
المدلول لا ينحصر في دليل واحد ، فقد يكو له عدة أدلة ، فعلامة الطهر في
غالب النساء هي القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك ، وقد لا يكون
عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل
امرأة حكم ما يقتضيه حالها
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن الحيض مع الحمل .
الإجابة:
الحبلى
وما يصيبها في حال حبلها المعروف والصحيح أنه إذا كان بوقته وصفته فإنه
حيض . أما الأشياء التي تضطرب فهي تلحق بدم الفساد ، فإن الحبلى يعتريها
شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تهراق معه شيء من الدماء
وهذا هو الصحيح الذي يفتي به المحققون
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بأنه حيض ؟
الإجابة:
المرأة
التي تبين أنها حامل ثم رأت الدم على العادة فالخلاف مشهور هل تحيض الحامل
أم لا ؟ فالمذاهب أنها لا تحيض فيكون ما رأته دم فساد ، لا تترك له
العبادة ،والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها قد تحيض وهي الصحيحة ، وقد
وجد ذلك كثيراً فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع أحكام الحيض وهو الذي
نختاره ،والله أعلم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم الذي يخرج من الحامل ؟
الإجابة:
الحامل
لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ،
والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل
انقطع الحيض ،لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل
الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر
بالحمل فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجباً لما
يوجبه ومسقطاً لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين :
النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل
لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً . والنوع الثاني : دم
طرأ على الحامل طروء إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذا
ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام
فهي في حكم الطاهرات
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟
الإجابة:
إذا
خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم
*( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )* ولهذا نعده من المفطرات ، والنفاس
مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في نهار
رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن
حيضاً فإنه لا يؤثر ، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً
مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة ، لهذا
حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض ، أما إذا انقطع الدم عنها ثم
صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها
لأنه ليس بحيض
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
أتحيض
الحامل أو لا ؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنه ، أن الحامل لا
تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضاً بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع
الصلاة ،وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن ؟
الإجابة:
اختلف
الفقهاء في الحامل هي تحيض وهي حامل أو لا ، والصحيح من القولين أنها لا
تحيض أيام حملها ، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض
ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل ، ولو كانت الحامل تحيض ما صح
أن يجعل الحمل عدة لإثبات براءة الرحم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة حبلى يخرج منها دم هذا الشهر الكريم – وليس دم العادة – ومع هذا فهي تصلي وتصوم ، فهل هذا التصرف صحيح ؟
الإجابة:
الدم الذي يخرج من المرأة دم فساد لا حيض ، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي وتحل لزوجها ولا قضاء عليها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما هو اليأس ؟ وهل مرتبط بسن معينة أم بانقطاع الحيض ؟
الإجابة:
اليأس
ليس مقيداً بسن معينة ،لأن اليأس ضد الرجاء فمتى انقطع الحيض عن المرأة
على وجه لا ترجو رجوعه فهذا هواليأس ،ولهذا ربما تحيض المرأة ولها أكثر من
خمسين سنة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
عن حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض ؟
الإجابة:
وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال تعـــــالى : -( ويسألونك عن المحيض قل هوأذى فاعتزلوا النساء في المحيض
)- [ البقرة : 222 ] والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو
الفرج فإذا تجرأ ووطأها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها ،وعليه الكفارة
وهي ديناراً أو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعاً في الذي
يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أحمد وأبو
داود والترمذي والنسائي ، والمراد بالدينار مثقال من الذهب فإن لم يجده
فيكفي قيمته من الفضة ، والله أعلم
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
تتمة باب الحيض
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
وطء
إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل
جهلاً منه ، فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل
يقال إن الولد الذي حصل بسب هذا الجماع ولد حرام ؟
الإجابة:
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : )-ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
)- [ البقرة : 222 ] ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه
أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد
جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيمن
يأتي امرأته وهي حائض : *(تصدق بدينار أو نصف دينار )* فأيهما أخرجت أجزاك
ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ،فإذا كان صرف
الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين
ريالاً تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع
الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : -( ولا تقربوهن حتى يطهرنفإذاتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله
(- [ البقرة : 222 ] فلم يأذن الله سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم
حيضها وتتطهر أي تغتسل ،ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت
الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه
ولد حرام بل هو ولد شرعي
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم من جامع زوجته وهي ما زالت في الحيض ؟
الإجابة:
لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي ما زالت في الحيض فإذا جامعها فعليه بالتوبة إلى الله والكفارة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها ؟
الإجابة:
إذا
جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها ،بل
يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها
،تيسيراً من الله ورحمة منه وفضلا ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال للنساء *( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )* فقلن بلي ، قال : *(
فذلكن من نقصان دينها )* متفق عليه ، وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي
الله عنها، فقالت : " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة " فقالت
عائشة رضي الله عنها : "كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه
البخاري ومسلم وأصحاب السنن
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للحائض أن تصلي وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر ، ومتى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته ؟
الإجابة:
أولاً
: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد
انقضاء حيضتها ، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة.
ثانياً : يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن
يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى إلا إذا
كان محرماً يحج أو عمرة فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم يحج أو عمرة حتى
يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد ويطوف الإفاضة ويسعى بين الصفا
والمروة والحلق أو التقصير ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو
التقصير وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟
الإجابة:
لا
أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة
المبيحة التي احتج بها من أباحها ، وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : *( لا تقرأ الحائض شيئاً من القرآن )*
ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم
تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها ، لكنها تورد
شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه
كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيباً أو نظر ؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر ؟
الإجابة:
لا
يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل ، سواء قراءة من المصحف أو عن ظهر
قلب ، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر
والأصغر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟
الإجابة:
لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
الطواف والسعي هل يمنعها الحيض ؟
الإجابة:
الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة حائض لا تجد مكاناً تجلس فيه لشدة الحر ولا مأوى سوى المسجد فهل يجوز لها دخول المسجد والمكث فيه في هذا الظرف ؟
الإجابة:
لا
يجوز للحائض دخول المسجد ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر
له أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها ، حاضت ، فقال : " أحابستنا
هي " وذلك لأنها لن تطوف ،ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الخروج من
مكة إلا بعد طواف الوداع ،وقال ابن عباس : " إلا أنه خفف عن الحائض لأنها
لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ويجوز أن تمر ". وفي مثل هذه الحالة التي
تذكرها السائلة يجوز لها دخول المسجد والجلوس فيه للضرورة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للحائض دخول المسجد ، وما الدليل ؟
الإجابة:
لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مروراً إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى : -( يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )- [ النساء : 43 ]
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
وطء
إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل
جهلاً منه ، فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل
يقال إن الولد الذي حصل بسب هذا الجماع ولد حرام ؟
الإجابة:
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : )-ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
)- [ البقرة : 222 ] ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه
أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد
جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيمن
يأتي امرأته وهي حائض : *(تصدق بدينار أو نصف دينار )* فأيهما أخرجت أجزاك
ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ،فإذا كان صرف
الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين
ريالاً تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع
الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : -( ولا تقربوهن حتى يطهرنفإذاتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله
(- [ البقرة : 222 ] فلم يأذن الله سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم
حيضها وتتطهر أي تغتسل ،ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت
الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه
ولد حرام بل هو ولد شرعي
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم من جامع زوجته وهي ما زالت في الحيض ؟
الإجابة:
لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي ما زالت في الحيض فإذا جامعها فعليه بالتوبة إلى الله والكفارة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها ؟
الإجابة:
إذا
جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها ،بل
يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها
،تيسيراً من الله ورحمة منه وفضلا ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال للنساء *( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )* فقلن بلي ، قال : *(
فذلكن من نقصان دينها )* متفق عليه ، وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي
الله عنها، فقالت : " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة " فقالت
عائشة رضي الله عنها : "كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه
البخاري ومسلم وأصحاب السنن
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للحائض أن تصلي وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر ، ومتى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته ؟
الإجابة:
أولاً
: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد
انقضاء حيضتها ، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة.
ثانياً : يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن
يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى إلا إذا
كان محرماً يحج أو عمرة فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم يحج أو عمرة حتى
يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد ويطوف الإفاضة ويسعى بين الصفا
والمروة والحلق أو التقصير ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو
التقصير وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟
الإجابة:
لا
أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة
المبيحة التي احتج بها من أباحها ، وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : *( لا تقرأ الحائض شيئاً من القرآن )*
ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم
تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها ، لكنها تورد
شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه
كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيباً أو نظر ؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر ؟
الإجابة:
لا
يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل ، سواء قراءة من المصحف أو عن ظهر
قلب ، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر
والأصغر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟
الإجابة:
لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
الطواف والسعي هل يمنعها الحيض ؟
الإجابة:
الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة حائض لا تجد مكاناً تجلس فيه لشدة الحر ولا مأوى سوى المسجد فهل يجوز لها دخول المسجد والمكث فيه في هذا الظرف ؟
الإجابة:
لا
يجوز للحائض دخول المسجد ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر
له أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها ، حاضت ، فقال : " أحابستنا
هي " وذلك لأنها لن تطوف ،ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الخروج من
مكة إلا بعد طواف الوداع ،وقال ابن عباس : " إلا أنه خفف عن الحائض لأنها
لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ويجوز أن تمر ". وفي مثل هذه الحالة التي
تذكرها السائلة يجوز لها دخول المسجد والجلوس فيه للضرورة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للحائض دخول المسجد ، وما الدليل ؟
الإجابة:
لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مروراً إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى : -( يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )- [ النساء : 43 ]
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة وضع الحناء في يدها ورأسها وهي حائض ؟ وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويديها بيضاء ؟
الإجابة:
أما
المرأة الحائض فيجوز لها أن تتحنى في يداه ورأسها ورجليها ولا حرج عليها
في ذلك ، وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت وليس في يديها حناء بيضاء أن لا
تدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من
المسلمين تدفن مع المسلمين وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير
المسلمين سواء كانت متحنية أم لا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض فبعض الناس يقولون أنه لا يجوز ؟
الإجابة:
غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له فلها أن تغسل رأسها وجسدها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
حكم أخذ الحبوب التي تجلب الحيض
انقطعت
العادة الشهرية عن زوجتي لأكثر من خمسة شهور ولم تظهر نتيجة الحمل
بالتحاليل والكشف الطبي ووصف لها الطبيب حبوباً لجلب العادة الشهرية فهل
لها أن تأخذ هذه الحبوب ؟
الإجابة:
يجوز لها أخذ الحبوب إذا قرر الطبيب أنها لا تحدث ضرراً أكثر من المصلحة أو مساوية لها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
منذ
سنوات كنت أحيض ستة أيام ، وفي اليوم السابع أرى الطهر وأغتسل ، وكنت أرى
صفرة في نهاية تلك الأيام ، وستة أيام الحيض ، ولكن كما قلت في السابع أرى
الطهر ، ولكن طرأ طارئ وهو أن الصفرة أخذت تستمر سبعة أيام أخرى أو أكثر ،
وفي الشهر الماضي استمرت طول الشهر دون أن أرى الطهر ، وخلاصة القول أن
الصفرة مستمرة في هذا الشهر تقريباً وأحياناً ينزل الطهر ، وبعد ثوان تنزل
الصفرة ، وهذه حالتي ، وبذلك أصبحت أعتبرها أيام الحيض هي السبعة الأصلية
،وأترك ما سواها ، فما حكم ذلك مع العلم بأنني سابقاً قيل هذا كنت أغتسل
في بداية اليوم السابع ، والآن آخذ الاحتياط ، وأصبحت أغتسل في نهاية
السابع وأقيم الصلوات في اليوم السابع ، أفتونا مأجورين ؟
الإجابة:
على
كل حال القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، وأن الصفرة والكدرة بعد الطهر
ليست بشيء لقول أم عطية رضي الله عنها، " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد
الطهر شيئاً "كما أن القاعدة العامة أيضاً :أن لا تتعجل المرأة إذا رأت
توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء ، وكما قالت : عائشة رضي الله عنها
للنساء ،وكن يأتين إليها بالكرسف يعني القطن : " لا تعجلن حتى ترين القصة
البيضاء "ومثل هذه المسائل ،مسائل دقيقة ومسائل عويصة تختفي على كثير من
أهل العلم . فالذي ينبغي للمرأة إذا حصل لها هذه الإشكالات أن تتصل بنفسها
على من تريد أن تستفتيه . وإنني بهذه المناسبة أحذر النساء تحذيراً بالغاً
من استعمال الحبوب المانعة للحيض ، لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء
سألتهم في المنطقة الشرقية ، وأطباء في المنطقة الغربية وهم من السعودية
والحمد لله ، وكذلك أطباء من إخواننا المنتدبين للمملكة في المنطقة الوسطى
كلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة ، وقد كتب لي بعضهم المضار التي فيها
، فكتب لي أربع عشرة مضرة في صفحة ،وفي أعظم ما يكون في هذه المضرة :أنها
تسبب تفرح الرحم ، وسبب لتغيير الدم واضطرابه ،وما أكثر الإشكالات التي
ترد عن النساء من أجلها ،وسبب لنشوء الأجنة في المستقبل ،وإذا الأنثى لم
تتزوج فإنه يكون سبباً لها في وجود العقم أي أنها لا تلد . وهذه مضرات
عظيمة ، ثم الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيباً وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع
هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتاً معينة يعرف أن منعه ضرر ، كما
لو حاولت أن تمنع البول عند انحباس الغائط أو عند بوله ، فإن هذا ضرر بلا
شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى ،وأحذر نساءنا من
تناول هذه الحبوب . وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لها ، وعلى كل حال إذا
رأيتم أن تراجعوا الأطباء في هذا ليتبين لكم الأمر فهذا طيب . والمهم أننا
لا نلعب بهذا الأمر الطبيعي ، فتأتي المرأة وتأخذ هذه الحبوب لماذا ؟ من
أجل ألا تفطر في رمضان ؟ كيف هذا ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على
عائشة وهي معتمرة بحجة الوداع دخل عليها وهي تبكي فقال لها *( ما يبكيك
لعلك نفست )* قال : *(إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم )*
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج لنتمكن من أداء العبادة ؟
الإجابة:
لا يظهر لنا مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمالها ما ذكر ، وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية ، والله أعلم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا ؟
الإجابة:
يجوز
أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء
من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها وخير
لها أن تكف عن ذلك ،وقد جعل الله لها رخصة في الفطرة إذا جاء الحيض في
رمضان ورضي لها بذلك دينا
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
باب النفاس
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي
الإجابة:
النفساء
لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولايعود بعد
ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . الثانية : أن ينقطع
منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذا الحال إذا
انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا
تصلي ،وتقضي الصوم دون الصلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام
الأربعين فتجلسين جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت
وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ،الأولى
: أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية : أن
لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر
ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا
تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلاحكم له، أي يكون دم استحاضة
و سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
الراجح في مدة النفاس
الإجابة:
ما دام
مستمراً معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأربعين متصلاً بدم
النفاس ،ولا فيه دليل يدل على التفريق ،إنما فيه "كانت النفساء " وسنده
ضعيف.
وسئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا طهرت قبل الأربعين وصامت
الإجابة:
صيامها تام لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل الأربعين صارت في حكم الطاهرات من كل وجه
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين ؟
الإجابة:
نعم
متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في
رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس
فيها ما يمنع الصوم ، ولا مانع يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا اتصل معها الدم بعد الأربعين
الإجابة:
المرأة
النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين ،وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد
على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته ، وإن لم يصادف عادة حيضتها
السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين
يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع
، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناءً على ذلك
فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس
وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذٍ مستحاضة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
المدة التي لا تصلي فيها المرأة بعد الولادة
الإجابة:
تصلي إذا انقطع عنها دم النفاس وذلك بعد أن تتطهر ولو قبل الأربعين
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا انقطع الدم قبل الأربعين هل تجوز الصلاة ولو عاد الدم في الأربعين
الإجابة:
إذا
رأت المرأة النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها
جماعها ، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم
الطاهر ، لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ،ويعتبر
الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ،إلا إن صادف
عادتها فإنها تعتبره حيضاً تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يزيد النفاس عن أربعين يوماً
الإجابة:
لا
يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاساً بل دم استحاضة ، فتغتسل بعد
الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع
نزول الدم ،ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو
أثناء نفاسها ، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب
الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة
فإنها لا تصوم ولا تصلي.
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي
الإجابة:
النفساء
لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولايعود بعد
ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . الثانية : أن ينقطع
منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذا الحال إذا
انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا
تصلي ،وتقضي الصوم دون الصلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام
الأربعين فتجلسين جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت
وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ،الأولى
: أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية : أن
لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر
ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا
تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلاحكم له، أي يكون دم استحاضة
و سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
الراجح في مدة النفاس
الإجابة:
ما دام
مستمراً معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأربعين متصلاً بدم
النفاس ،ولا فيه دليل يدل على التفريق ،إنما فيه "كانت النفساء " وسنده
ضعيف.
وسئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا طهرت قبل الأربعين وصامت
الإجابة:
صيامها تام لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل الأربعين صارت في حكم الطاهرات من كل وجه
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين ؟
الإجابة:
نعم
متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في
رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس
فيها ما يمنع الصوم ، ولا مانع يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا اتصل معها الدم بعد الأربعين
الإجابة:
المرأة
النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين ،وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد
على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته ، وإن لم يصادف عادة حيضتها
السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين
يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع
، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناءً على ذلك
فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس
وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذٍ مستحاضة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
المدة التي لا تصلي فيها المرأة بعد الولادة
الإجابة:
تصلي إذا انقطع عنها دم النفاس وذلك بعد أن تتطهر ولو قبل الأربعين
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا انقطع الدم قبل الأربعين هل تجوز الصلاة ولو عاد الدم في الأربعين
الإجابة:
إذا
رأت المرأة النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها
جماعها ، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم
الطاهر ، لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ،ويعتبر
الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ،إلا إن صادف
عادتها فإنها تعتبره حيضاً تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يزيد النفاس عن أربعين يوماً
الإجابة:
لا
يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاساً بل دم استحاضة ، فتغتسل بعد
الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع
نزول الدم ،ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو
أثناء نفاسها ، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب
الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة
فإنها لا تصوم ولا تصلي.
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
و سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا وضعت الحامل ولم ينزل دم فهل يجوز لزوجها أن يجامعها وتصلي
الإجابة:
إذا
وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن
يجامعها بعد الاغتسال ، ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع
المولود أو عقبه.
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا أصيبت الحامل ونزل منها دم كثير ولم ينزل الولد فما الحكم
الإجابة:
هذا الدم دم فساد لا تترك الصلاة لأجله ، بل تصلي وإن كان الدم يجري ولا إعادة عليها ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة والله أعلم
وسئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا تعورت المرأة وهي حامل ولم يعلم هل سقط الولد أو لا وهي تحيض
الإجابة:
إذا
علم حملها فلابد من اليقين أنه ليس في بطنها شيء إما بسقوط الولد ، وإما
بمضي مدة طويلة يتقين أنه ليس فيه حمل ، ومن العلماء من قال : أربع سنين
وهو المذهب ومنهم من قال : لابد من اليقين أربع سنين أو أقل أو أكثر وهو
الصحيح والله أعلم.
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
حكم الدم إذا سقط الجنين قبل اكتمال الخلقة وبعد اكتمالها
الإجابة:
إذا
أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي
نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر
أو تكمل أربعين يوماً ، ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة
والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها، ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى
لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها
أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد ،
وتصوم كالمستحاضة ،لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة
بنت أبي حبيش وهي مستحاضة *(توضئ لوقت كل صلاة )* ومتى صادف الدم الخارج
منها بعد الأربعين وقت الحيض ، أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض
وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . إما إذا كان
الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو
كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض
، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها ،وعليها أن تتوضأ
لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها
الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .ويشرع لها الغسل
للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ،
لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
حكم النزيف الذي بعد الإسقاط ولو طالت المدة
الإجابة:
يخلق
إذا مضى عليه ثمانون يوماً شهران وعشرون يوماً وليست أربعة أشهر كما جاء
به حديث ابن مسعود المشهور قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو
الصادق المصدوق فقال : *( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً
نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مثل ذلك ( فهذه
أربعة أشهر ) ثم يبعث إليه الملك )* إلى آخر الحديث . والمضغة بين الله في
كتابه أنها تكون علقة وتكون غير مخلقة ،إذن قبل الثمانين لا يمكن أن يخلق
الجنين وبعد الثمانين قد يكون مخلقاً وقد لا يكون . وفي التسعين قال
العلماء الغالب أنه إذا بلغ التسعين فإنه يكون مخلقاً ، هذه المرأة لم
تبلغ أن يكون الجنين مخلقاً لأنه ليس إلا ستون يوماً فيكون دمها دم فساد
لا يمنعها من صيام ولا صلاة ولا غيرها.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث هل تصلي
الإجابة:
المعروف
عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة
إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم
نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له
واحد وثمانون يوماً ، وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين
لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ، أما إذا كان قبل الثمانين
يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه
السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً
فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على
ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين
الإجابة:
إذا
نزل الجنين فنزل الدم بعده فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان
فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم
حتى تطهر منه ، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم
إلا في أيام التي توافق عادتها الشهرية فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى
تنتهي أيام العادة.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
الإجهاض قبل التخلق وبعد التخلق
الإجابة:
إذا
كان الجنين لم يخلق فإن دمها هذا ليس دم نفاس ، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي
وصيامها صحيح ،وإذا كان الجنين قد خلق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن
تصلي فيه ولا أن تصوم ،والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا
كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس ، وإذا لم يخلق فليس الدم دم نفاس ، وإذا
كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء ، وإذا كان غير دم
النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
المرأة إذا سقطت أثر نزيف حاد
الإجابة:
نقول
إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع
الحيض ، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى بحكمة غذاء
الجنين في بطن أمه ، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض ، لكن بعض النساء قد
يستمر عليها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض
صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل ، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل
ما يمنعه حيض غير الحامل ، وموجباً لما يوجبه مسقطاً لما يسقطه ، والحاصل
أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر
بها كما قبل الحمل ، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً والنوع
الثاني : دم طرأ على الحامل طروءاً إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من
شيء ونحوه ، فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق ، وعلى هذا فلا يمنعها من
الصلاة ولا من الصوم بل هي في حكم الطاهرات ،ولكن إذا لزم من الحادث أن
ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ما قال أهل العلم ،إن خرج وقد
تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم
ويتجنبها زوجها حتى تطهر وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم
نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرها قال
أهل العلم وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً لأن الجنين في
بطن أمه ، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، حدثنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : *(
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك
،ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع
كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)* ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك ،والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
تتمة باب النفاس
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
أسقطت في الشهر الثالث ثم وصلت بعد خمسة أيام
الإجابة:
إذا
كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر
دم نفاس ، لأن ما نزل من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي ،
وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل
صلاة كما ذكرت في السؤال ، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في
الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم
استحاضة.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل تصوم المرأة وتصلي من حين الإسقاط
الإجابة:
إذا
أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها ، وما
خرج منها من دم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فاسد تصوم وتصلي مع وجوده
وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه ، أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق
إنسان فحكمها حكم النفساء تدع الصلاة والصيام ويتجنبها زوجها حتى تطهر أو
تكمل أربعين يوماً ، فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وحل لها الصوم
وحلت لزوجها ولو كان ذلك قبل الأربعين.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
متى يعتبر الإسقاط نفاساً
الإجابة:
إذا
أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس ، فلا
تصلي ولا تصوم حتى تطهر ، كذلك لا يطؤها زوجها ،وأما في الشهور الثلاثة
فليس دمها دم نفاس ، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم
يتبين فيه خلق الإنسان.
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام
الإجابة:
صريح
كلام الفقهاء رحمهم الله أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة
أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الإمارة وفي هذا نظر
، فإن مبنى كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد ،وليس تحديد الثلاثة منصوصاً
عليه لا شرعاً ولا عرفاً ، بل إذا نظرت إلى حد النفاس وأنه الدم الخارج
بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على
ثلاثة أيام كما هو الواقع فالرجوع إلى الحد الذي ذكروه للنفاس وإلى العرف
أولى من التقيد بما لا دليل عليه. والله أعلم.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا جاءها الدم قبل نفاسها بخمسة أيام
الإجابة:
إذا
كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم
تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس ، بل دم
فساد على الصحيح ،وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي ، وإن كان مع
هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع
من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين
الإجابة:
إذا
رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من
أجله الصلاة والصيام ، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا
يمنعها من صيام ولا صلاة
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
الواجب على النساء عند نهاية النفاس
الإجابة:
يجب عليها أن تغتسل كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك : 1-عن أم سلمة رضي الله عنها : كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عين يوما . 2-عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا رجع النفاس بعد الأربعين بصفته
الإجابة:
الذي
نرى أنها تجلس فيه ولا تصوم ولا تصلي لأن الصحيح أن النفاس لا حد له
والمذكورة ليست مستحاضة فإذا كان دماً واضحاً ليس فيه كدرة ولا صفرة فهي
تجلس فيه وحكمه حكم النفاس.
وسئل فضيلة الشيخ ابن سعدي :
حكم الدم إذا رجع
الإجابة:
ليس
بوجيه فالصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاس لاشك فيه يثبت له أحكام النفاس
كلها ،وما الفرق بين قولهم في الحيض من لها مثلاً عادة حيض عشرة أيام ثم
حاضت خمسة أيام وانقطع عنها ثلاثة أيام وعاد عليها في بقية العشر : أنه
حيض لاشك فيه فهذه نظيرها من كل وجه مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها
تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع ،وإن الشارع لم
يوجب على أحد العبادة مرتين إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط
والواجبات وهذه وشبهها لا تقصير فيها ، فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع وهذا
القول الذي صححناه هو أحد القولين للأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا وعن
المسلمين أفضل الجزاء.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
انقطع الدم ورجع بعد الأربعين
الإجابة:
إذا
طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن
تصوم إذا كان ذلك في رمضان ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم يتم الأربعين ،
وهذه المرأة التي طهرت بخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي
وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه ، فإن عاد الدم بعد الأربعين فهو حيض
إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا تغير دم النفاس إلى مادة أخرى
الإجابة:
هذه
الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه
تابع لحكم الدم فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا وإذا طهرت ورأت النقاء
المبين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين وأما ما
يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك فهذا ظن
خطأ وليس بصواب بل متى طهرت ولو لعشرة أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما
يجوز للنساء الطاهرات.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
أسقطت في الشهر الثالث ثم وصلت بعد خمسة أيام
الإجابة:
إذا
كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر
دم نفاس ، لأن ما نزل من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي ،
وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل
صلاة كما ذكرت في السؤال ، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في
الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم
استحاضة.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل تصوم المرأة وتصلي من حين الإسقاط
الإجابة:
إذا
أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها ، وما
خرج منها من دم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فاسد تصوم وتصلي مع وجوده
وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه ، أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق
إنسان فحكمها حكم النفساء تدع الصلاة والصيام ويتجنبها زوجها حتى تطهر أو
تكمل أربعين يوماً ، فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وحل لها الصوم
وحلت لزوجها ولو كان ذلك قبل الأربعين.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
متى يعتبر الإسقاط نفاساً
الإجابة:
إذا
أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس ، فلا
تصلي ولا تصوم حتى تطهر ، كذلك لا يطؤها زوجها ،وأما في الشهور الثلاثة
فليس دمها دم نفاس ، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم
يتبين فيه خلق الإنسان.
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام
الإجابة:
صريح
كلام الفقهاء رحمهم الله أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة
أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الإمارة وفي هذا نظر
، فإن مبنى كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد ،وليس تحديد الثلاثة منصوصاً
عليه لا شرعاً ولا عرفاً ، بل إذا نظرت إلى حد النفاس وأنه الدم الخارج
بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على
ثلاثة أيام كما هو الواقع فالرجوع إلى الحد الذي ذكروه للنفاس وإلى العرف
أولى من التقيد بما لا دليل عليه. والله أعلم.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا جاءها الدم قبل نفاسها بخمسة أيام
الإجابة:
إذا
كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم
تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس ، بل دم
فساد على الصحيح ،وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي ، وإن كان مع
هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع
من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين
الإجابة:
إذا
رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من
أجله الصلاة والصيام ، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا
يمنعها من صيام ولا صلاة
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
الواجب على النساء عند نهاية النفاس
الإجابة:
يجب عليها أن تغتسل كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك : 1-عن أم سلمة رضي الله عنها : كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عين يوما . 2-عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا رجع النفاس بعد الأربعين بصفته
الإجابة:
الذي
نرى أنها تجلس فيه ولا تصوم ولا تصلي لأن الصحيح أن النفاس لا حد له
والمذكورة ليست مستحاضة فإذا كان دماً واضحاً ليس فيه كدرة ولا صفرة فهي
تجلس فيه وحكمه حكم النفاس.
وسئل فضيلة الشيخ ابن سعدي :
حكم الدم إذا رجع
الإجابة:
ليس
بوجيه فالصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاس لاشك فيه يثبت له أحكام النفاس
كلها ،وما الفرق بين قولهم في الحيض من لها مثلاً عادة حيض عشرة أيام ثم
حاضت خمسة أيام وانقطع عنها ثلاثة أيام وعاد عليها في بقية العشر : أنه
حيض لاشك فيه فهذه نظيرها من كل وجه مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها
تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع ،وإن الشارع لم
يوجب على أحد العبادة مرتين إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط
والواجبات وهذه وشبهها لا تقصير فيها ، فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع وهذا
القول الذي صححناه هو أحد القولين للأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا وعن
المسلمين أفضل الجزاء.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
انقطع الدم ورجع بعد الأربعين
الإجابة:
إذا
طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن
تصوم إذا كان ذلك في رمضان ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم يتم الأربعين ،
وهذه المرأة التي طهرت بخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي
وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه ، فإن عاد الدم بعد الأربعين فهو حيض
إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا تغير دم النفاس إلى مادة أخرى
الإجابة:
هذه
الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه
تابع لحكم الدم فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا وإذا طهرت ورأت النقاء
المبين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين وأما ما
يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك فهذا ظن
خطأ وليس بصواب بل متى طهرت ولو لعشرة أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما
يجوز للنساء الطاهرات.
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
وطء النفساء
الإجابة:
الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني
فأتزر فيباشرني وأنا حائض . والمقصود بالمباشرة هنا بما دون الفرج ويكره
وطئها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. قال أحمد : ما يعجبني أن
يأتيها زوجها ، أحاديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال :
لا تقربيني لأنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطء.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يشترط 40 يوماًُ للجماع
الإجابة:
إذا
كان الجنين قد تخلق ، بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه
جماعها ما دام الدم نازلاً إلى أربعين يوماً ، ويجوز أن يجامعها في فترات
انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل ، أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في
خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله ، لأنه لا يعتبر دم نفاس ، وإنما
هو دم فساد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لكل صلاة.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
مجامعة الرجل زوجته بعد ثلاثين يوماً من الوضع
الإجابة:
لا
يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون
يوماً من تاريخ الولادة إلا إذا انقطع دم نفاسها قبل الأربعين فيجوز له أن
يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها ، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته، وعليها ترك الصوم والصلاة إلى تمام الأربعين أو انقطاع الدم.
و سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
الدم الذي يخرج من امرأة وضعت بعملية جراحية
الإجابة:
حكمها حكم النفساء إذا رأت دماً جلست حتى تطهر ، وإن لم تر دماً فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل ينجس جسد النفساء
الإجابة:
المرأة
لا تنجس بحيض ولا نفاس ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج إلا
أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط ، لما روى مسلم عن أنس رضي
الله عنه ، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : *( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )* وما رواه
البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال : " كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض " ولا تأثير لتحريم الصلاة
والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل
فيما أعدت بيدها.
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
حكم لبس الكرتة
الإجابة:
يظهر من
سؤالك أنك تريد به معرفة حكم لبس المرأة للباس المعروف في هذا العصر (
بالكرتة ) (2) وإذا كان هذا هو المقصود فلا يجوز لما ثبت في صحيح مسلم عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : *( صنفان
من أهل النار من أمتي لم أراهما بعد : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات
على رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم
سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله )* وقد فسر قوله ( كاسيات عاريات
) بأن تكتسي مالا يسترها فيه كاسية وهي في الحقيقة عارية : مثل تكتسي
الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها والثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل
عجيزتها وساعديها ونحو ذلك إنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا
حجم أعضاءها لكونه كثيفاً واسعاً. هذا من وجه ، ومن وجه آخر فيه تشبه
بنساء الإفرنج وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من تشبه بغيرنا
" ، وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث فما كان من زي الكفار فإن المسلمين
منهيون عنه يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أنه كتب للمسلمين المقيمين في بلاد فارس : " إياكم والتنعم وزي أهل الشرك " وروى الإمام احمد في مسنده بإسناد صحيح ولفظه : " ذروا التنعم وزي العجم " وروى أيضا في كتاب الزهد بإسناد صحيح ولفظه : " إياكم وزي الأعاجم ونعيمها
" قال ابن عقيل رحمه الله تعالى النهي عن التشبه بالعجم للتحريم وقال شيخ
الإسلام أبو العباس ابن تيميه : التشبه بالكفار منهي عنه بالإجماع (1).
(1) الكرتة : فستان يفصل أو يلبس بشكل معين يكون فيه ضيق
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
تشبه المسلمة بالأفرنجيات في اللباس
الإجابة:
الواجب
عليك أن تقوم بتأديب زوجتك حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية من زجر فهجر فضرب
غير مبرح فإذا لم يفد بها ذلك وأنت رجل موسر تستطيع أن تتزوج زوجة أخرى مع
بقاء الأولى في ذمتك ترتدع فإن استمرت على الإصرار فخلي سبيلها لأن ضررها
سيتعدى إلى أولادك ، وأما ما يتعلق بابنتك فلا يجوز لك أن تقرها على
ارتداء الملابس التي لا تقرها الشريعة ويجب عليك أن تقوم بتأديبها بما
يكون رادعاً لها عن ذلك إذا لم يترتب على التأديب ضرر أكثر من المصلحة
التي يرجى حصولها أو مساوٍ لها
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :
تشبه المسلمة بالأفرنجيات في اللباس
الإجابة:
الواجب
عليك أن تقوم بتأديب زوجتك حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية من زجر فهجر فضرب
غير مبرح فإذا لم يفد بها ذلك وأنت رجل موسر تستطيع أن تتزوج زوجة أخرى مع
بقاء الأولى في ذمتك ترتدع فإن استمرت على الإصرار فخلي سبيلها لأن ضررها
سيتعدى إلى أولادك ، وأما ما يتعلق بابنتك فلا يجوز لك أن تقرها على
ارتداء الملابس التي لا تقرها الشريعة ويجب عليك أن تقوم بتأديبها بما
يكون رادعاً لها عن ذلك إذا لم يترتب على التأديب ضرر أكثر من المصلحة
التي يرجى حصولها أو مساوٍ لها
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
الحساب عن لبس الثوب
الإجابة:
نعم يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء في الحديث الشريف
قال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان :
حكم لبس الثياب الضيقة
الإجابة:
لا
يجوز لها لبس الملابس الضيقة التي تبدي تقاطيع جسمها إلا لزوجها لأنه يجوز
له النظر إلى جميع بدنها ، وكذلك لا يجوز لبس الجوارب اللحمية التي تصف
حجم الساقين والفخذين وتزيدهما جمالاً ثم إن هذا اللباس الضيق له آثار
سلبية على جسم المرأة فقد ذكر الدكتور وجيه زين العابدين في مقال جيد في
مجلة الوعي الكويتية : أن الملابس الضيقة لا تخلو من أضرار مما قد تسببه
من حساسية الجلد والضغط على الأحشاء الداخلية هذا عدا حساسية النايلون
نفسه.
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
حكم لبس المرأة للملابس الشفافة والضيقة
الإجابة:
يجب أن
لا يكون لباس المرأة شفافاً غير ساتر يرى من ورائه لون بشرتها وأن لا يكون
ضيقاً يبين حجم أعضاءها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صنفان
من أهل النار لم أراهما : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة
البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون
بها عباد الله " . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم : " كاسيات عاريات " بأن
تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب
الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل
عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا
حجم أعضاءها لكونه كثيفاً واسعاً
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
قال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان :
حكم لبس الملابس البيضاء
الإجابة:
نص
العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الأبيض إذا كانت الملابس
البيضاء في بلادها من شيم الرجال وشعارهم لأن هذا تشبه بهم والله أعلم.
وقد نقل عن الشيخ ابن عثيمين بأن لبس الملابس البيضاء لا بأس فيه يشترط
ألا تكون مشبهة لملابس الرجال بالتفصيل والخياطة ، ولأن الأصل هو الجواز ،
وشرط آخر وهو ألا تخرج بها إلى الأسواق لأنها من التبرج .
قال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان:
الثياب الخفيفة
الإجابة:
لباس
المرأة لا بد أن يكون صفيقاً لئلا تفتن غيرها بمحاسن جسمها ومنه يعلم إنه
لا يجوز للمرأة لباس الشراب الشفاف كما لا يجوز لبس الخمار إذا كان خفيفاً
لا يستر الرأس والوجه لأن الله تعالى قال: )- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)-(النور:
من الآية31) وما كان خفيفاً لا يؤدي المقصود بل هو إلى الفتنة أقرب ، ولما
سئلت عائشة رضي الله عنها عن الخمار قالت : " إنما الخمار ما وارى البشرة
والشعر " ، وقد ذكر بغذاء الألباب أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما يصف بشرتها
لزوجها لأنه يباح له النظر لجميع بدنها ويكره أن تلبس خفيفاً ولو في بيتها
ولكن التعبير بالكراهة في اللباس الخفيف فيه نظر إلا إن كان المراد كراهة
التحريم كما كان يعبر به سلف هذه الأمة حيث يطلقون لفظ " الكراهة "
ويريدون التحرم من باب الورع .
وقال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان :
ثوب الشهرة
الإجابة:
لا
يجوز لامرأة مسلمة أن تختار من الثياب ما ترضي به رغبة الدعاية ولا يتعلق
بضرورة اللباس أو حسنه في حدود المباح وإنما لأجل أن يرفع الرجال إليها
أبصارهم وتفتن تلك النظرات الجائعة وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : *( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيام ثم ألهب فيه ناراً
)* . قال ابن الأثير : [ ثوب الشهرة : هو الذي إذا لبسه الإنسان أفتضح به
واشتهر بين الناس ] . وقال الشوكاني : " والحديث يدل على تحريم لبس ثوب
الشهرة وليس هذا الحديث مختصاً بنفيس الثياب بل قد يحصل ذلك لمن يلبس
ثوباً يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس ويتعجبوا من لباسه
ويعتقدوه . وعلى هذا يكون اللباس لباس شهرة ولو كانت المرأة في مجمع نسائي
والواقع أن هناك ألبسة على بعض النساء لا يبعد أن يكون من لباس الشهرة
..... الخ .
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
تتمة باب الثياب المحرمة
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
لباس ما يشبه الرجال
الإجابة:
قال : يجب
أن يكون لباس لا يشبه لباس الرجال فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
المتشبهات من النساء بالرجال ، ولعن المترجلات من النساء وتشبهها الرجل في
لباسه أن تلبس ما يختص به نوعاً وصفة في عرف كل مجتمع بحسبه .
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز
الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة
ثوبًا خفيفًا ليس مبينًا لعورتها؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
الإجابة
الثياب
الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا
يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، ولكن النساء
أشدّ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ.
أما
الصلاة في حد ذاتها؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس؛ فصلاته
في حد ذاتها صحيحة؛ لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق؛ لأنه قد
يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية
يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة.
فيجب
عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ؛ يسترها، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها،
ولا يلفت الأنظار إليها، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا، وإنما يكون
ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً؛ لا يرى شيء من جسمها، لا يكون
قصيرًا حاسرًا عن ساقيها، أو ذراعيها، وكفيها، ولا تكون أيضًا سافرة
بوجهها عند الرجال غير المحارم، وإنما تكون ساترة لجميع جسمها، ولا يكون
شفافًا؛ بحيث يرى من ورائه جسمها أو لونها؛ فإن هذا لا يعتبر ثوبًا
ساترًا.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال: (صنفان
من أهل النار لم أرهما: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس،
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن رائحة
الجنة) [رواه مسلم في صحيحه (3/1680)].
فمعنى
(كاسيات) : أنهن لابسات شيئًا من الملابس، ولكنهن في الحقيقة
عاريات؛ لأن هذه الثياب لا تستر؛ فهي ثياب شكلية فقط، لكنها لا تستر ما
وراءها: إما لشفافيتها، وإما لقصرها، أو لعدم إضفائها على الجسم.
فيجب على المسلمات أن يتنبهن لذلك.
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم لبس البنطلون الواسع الفضفاض
الإجابة:
قبل
الإجابة على هذا السؤال أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة
لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن وأن يتقوا
الله في هذه الرعية وأن لا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في
حقهن النبي صلى الله عليه وسلم : *" ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن
"* وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد
إلينا من هنا وهناك وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه
الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة ومن
ذلك : " البنطلون " فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها
وغير ذلك فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح " صنفان
من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن
الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
" فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على
الزي الإسلامي الساتر وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة
والله الموفق . يافضيلة الشيخ : " حجتهم بهذا أن البنطال فضفاض وواسع بحيث
يكون ساتراً " ؟ فأجاب فضيلته بقوله : حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً لأن
تمييز رجل عن رجل يكون به شيئ من عدم الستر ثم يخشى أن يكون ذلك أيضاً من
تشبه النساء بالرجال لأن " البنطال " من ألبسة الرجال .
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم لبس الملابس المحرمة في حفلات الزواج
الإجابة:
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *" صنفان
من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء
كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة
ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"*
فقوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر
الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام احمد في مسنده
بإسناد فيه لين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى
الله عليه وسلم قبطية ( نوع من الثياب ) وكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله
صلى الله عليه وسلم : *" ما لك لم تلبس
القبطية ؟ " قلت يارسول الله : كسوتها امرأتي فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها "* . ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى : -( وليضربن بخمرهن على جيوبهن
)-[ النور : 31] قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة
بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حمنة بنت أخيها
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما
هنالك فسقته عليها وقالت : إنما يضرب بالكثيف الذي يستر . ومن ذل ما يكون
مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر فإن كان تحته شيء ساتر فلا
بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال
وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة
لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً
ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وفق الله الجميع لما
يحب ويرضى
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم الملابس ذات الأكمام القصيرة والمفتوحة والضيقة
الإجابة:
الذي أراه إنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى لأن هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم *" صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
"* قال أهل العلم معنى كونهن كاسيات عاريات إنهن يلبسن ثياباً ضيقة أو
ثياباً شفافة أو ثياباً قصيرة ، وكان من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهن
إنهن يلبسن ثياباً يصلن إلى الكعب في الرجل وإلى مفصل الكف من الذراع في
اليد إلا إذا خرجت إلى السوق فإنهن يلبسن ثوباً نازلاً تحت ذلك وضافياً
على الكف أو تجعل في الكف قفازين فإن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين ولو لا
أن لبس القفازين كان معلوماً عند النساء في ذلك الوقت ما احتيج إلى النهي
عنه في حال الإحرام
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم اللباس المفتوح من أسفل
الإجابة:
الذي أراه
أن المرأة يجب عليها أن تتستر بلبس ساتر وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، كن يلبسن القمص
اللاتي تصل إلى الكعبين في القدمين وإلى الكفين في اليدين ولا شك أن
الفتحات التي أشار إليها السائل تبدي الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو ما
فوق الساق ، والواجب على المرأة أن تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلى
سترها لئلا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : *" صنفان
من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
اللباس القصير للأطفال
الإجابة:
أرى إنه
لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته
بقيت عليه وهان عليها أمره أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك
الحال في كبرها والذي انصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج
من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء فالحياء
من الإيمان
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
لباس ما يشبه الرجال
الإجابة:
قال : يجب
أن يكون لباس لا يشبه لباس الرجال فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
المتشبهات من النساء بالرجال ، ولعن المترجلات من النساء وتشبهها الرجل في
لباسه أن تلبس ما يختص به نوعاً وصفة في عرف كل مجتمع بحسبه .
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز
الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة
ثوبًا خفيفًا ليس مبينًا لعورتها؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
الإجابة
الثياب
الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا
يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، ولكن النساء
أشدّ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ.
أما
الصلاة في حد ذاتها؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس؛ فصلاته
في حد ذاتها صحيحة؛ لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق؛ لأنه قد
يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية
يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة.
فيجب
عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ؛ يسترها، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها،
ولا يلفت الأنظار إليها، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا، وإنما يكون
ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً؛ لا يرى شيء من جسمها، لا يكون
قصيرًا حاسرًا عن ساقيها، أو ذراعيها، وكفيها، ولا تكون أيضًا سافرة
بوجهها عند الرجال غير المحارم، وإنما تكون ساترة لجميع جسمها، ولا يكون
شفافًا؛ بحيث يرى من ورائه جسمها أو لونها؛ فإن هذا لا يعتبر ثوبًا
ساترًا.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال: (صنفان
من أهل النار لم أرهما: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس،
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن رائحة
الجنة) [رواه مسلم في صحيحه (3/1680)].
فمعنى
(كاسيات) : أنهن لابسات شيئًا من الملابس، ولكنهن في الحقيقة
عاريات؛ لأن هذه الثياب لا تستر؛ فهي ثياب شكلية فقط، لكنها لا تستر ما
وراءها: إما لشفافيتها، وإما لقصرها، أو لعدم إضفائها على الجسم.
فيجب على المسلمات أن يتنبهن لذلك.
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم لبس البنطلون الواسع الفضفاض
الإجابة:
قبل
الإجابة على هذا السؤال أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة
لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن وأن يتقوا
الله في هذه الرعية وأن لا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في
حقهن النبي صلى الله عليه وسلم : *" ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن
"* وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد
إلينا من هنا وهناك وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه
الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة ومن
ذلك : " البنطلون " فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها
وغير ذلك فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح " صنفان
من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن
الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
" فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على
الزي الإسلامي الساتر وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة
والله الموفق . يافضيلة الشيخ : " حجتهم بهذا أن البنطال فضفاض وواسع بحيث
يكون ساتراً " ؟ فأجاب فضيلته بقوله : حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً لأن
تمييز رجل عن رجل يكون به شيئ من عدم الستر ثم يخشى أن يكون ذلك أيضاً من
تشبه النساء بالرجال لأن " البنطال " من ألبسة الرجال .
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم لبس الملابس المحرمة في حفلات الزواج
الإجابة:
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *" صنفان
من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء
كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة
ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"*
فقوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر
الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام احمد في مسنده
بإسناد فيه لين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى
الله عليه وسلم قبطية ( نوع من الثياب ) وكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله
صلى الله عليه وسلم : *" ما لك لم تلبس
القبطية ؟ " قلت يارسول الله : كسوتها امرأتي فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها "* . ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى : -( وليضربن بخمرهن على جيوبهن
)-[ النور : 31] قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة
بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حمنة بنت أخيها
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما
هنالك فسقته عليها وقالت : إنما يضرب بالكثيف الذي يستر . ومن ذل ما يكون
مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر فإن كان تحته شيء ساتر فلا
بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال
وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة
لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً
ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وفق الله الجميع لما
يحب ويرضى
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم الملابس ذات الأكمام القصيرة والمفتوحة والضيقة
الإجابة:
الذي أراه إنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى لأن هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم *" صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
"* قال أهل العلم معنى كونهن كاسيات عاريات إنهن يلبسن ثياباً ضيقة أو
ثياباً شفافة أو ثياباً قصيرة ، وكان من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهن
إنهن يلبسن ثياباً يصلن إلى الكعب في الرجل وإلى مفصل الكف من الذراع في
اليد إلا إذا خرجت إلى السوق فإنهن يلبسن ثوباً نازلاً تحت ذلك وضافياً
على الكف أو تجعل في الكف قفازين فإن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين ولو لا
أن لبس القفازين كان معلوماً عند النساء في ذلك الوقت ما احتيج إلى النهي
عنه في حال الإحرام
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم اللباس المفتوح من أسفل
الإجابة:
الذي أراه
أن المرأة يجب عليها أن تتستر بلبس ساتر وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، كن يلبسن القمص
اللاتي تصل إلى الكعبين في القدمين وإلى الكفين في اليدين ولا شك أن
الفتحات التي أشار إليها السائل تبدي الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو ما
فوق الساق ، والواجب على المرأة أن تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلى
سترها لئلا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : *" صنفان
من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
اللباس القصير للأطفال
الإجابة:
أرى إنه
لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته
بقيت عليه وهان عليها أمره أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك
الحال في كبرها والذي انصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج
من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء فالحياء
من الإيمان
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم الملابس التي تحتوي على كتابات إنجليزية
الإجابة:
الواجب أن
نسأل عن هذه الكلمات أو الحروف التي كتبت بغير اللغة العربية لأنها قد
تكون دالة على معنى فاسد هادم للأخلاق ولا يجوز أن يلبس ما فيه كتابة
إنجليزية أو غير إنجليزية مما ليس بعربي إلا بعد أن يتأكد الإنسان من
نزاهة هذه الكتابة وأنه ليس فيها ما يخل بالشرف وليس فيها تعظيم للكفار
لأن هذه الكتابات قد تكون تعظيماً للكفار كاللاعبين والفنانين أو المبدعين
الذين أبدعوا شيئاً لم يسبقهم عليه أحد أو ما أشبه ذلك فإن كان فيه تعظيم
للكفار فإن هذا حرام ولا يجوز وإذا كان يشتمل على معان سافلة هابطة فكذلك
لا يجوز ، لهذا لا بد أن يسأل عن معنى هذه الكلمات المكتوبة قبل أن يلبس
هذا الثوب
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم لبس الملابس الوافدة من الغرب
الإجابة:
التشبه
فعل ما يختص بالمتشبه به فإذا كان هذا الشيء غي مختص بالتشبه به بل هو
شائع بين المسلمين وغيرهم نظرنا هل نفس هذا اللباس مثلاً محرم لكونه ضيقاً
أو فيه صور أو ما أشبه ذل فإن كان محرماً لهذا السبب كان حرام وإن لم يكن
محرماً لا من حيث التشبه ولا من حيث ذاته فالأصل الحل حتى يقوم دليل على
المنع لقول الله تعالى -(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)-(لأعراف:
من الآية32) لكن مع ذلك أرى أن التزام المرأة بما كان عليه أسلافها من
الألبسة الساترة البعيدة عن مشابهة النساء الكافرات خير من أن تذهب لتتخذ
هذه الألبسة التي يظن من رآها أن هذه المرأة اللابسة من نساء الغرب
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم لبس الملابس ذات الصور
الإجابة:
من نسب
إلينا إن المحرم من الصور هو المجسم وغير ذلك غير حرام فقد كذب علينا ونحن
نرى أنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو
الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة
سئل سماحة الشيخ بن باز:
لبس المعاطف الجلدية
الإجابة:
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : *" إذا دبغ الجلد فقد طهر " وقال : " دباغ جلد الميتة طهورها
"* ، واختلف العلماء في ذلك هل يعم هذا الحديث جميع الجلود ؟ أم يختص
بجلود الميتة التي تحل بالذكاة ؟ ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي
تحل بالذكاة كالإبل والبقر يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل
العلم ، أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته
بالدباغ خلاف بين أهل العلم والأحوط ترك استعماله عملاً بقول النبي صلى
الله عليه وسلم :*" ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه "* ، وقوله
عليه الصلاة والسلام :*" دع ما يريبك إلى ما يريبك "*
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
حكم شراء مجلات الأزياء واقتنائها
الإجابة:
لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرمة لأن اقتناء الصور حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :*" لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة
"* ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل وعرفت
الكراهية في وجهه وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها فما كل
زي يكون حلالاً قد يكون هذا الزي متضمناً لظهور العورة أما لضيقه أو لغير
ذلك وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها والتشبه بالكفار
محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : *" من تشبه بقوم فهو منهم"*
فالذي أنصح به أخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه
الأزياء لأن منها ما يكون تشبهاً بغير المسلمين ومنها ما يكون مشتملاً على
ظهور العورة ثم إن تطلع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل
عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين .
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
باب الاستحاضة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة كانت تحيض ستة أيام ثم استمر معها الدم
الإجابة:
هذه
المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم
وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها
أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولاتبالي بالدم حينئذٍ
لحديث عائشة رضي الله عنها :"أن فاطمة بنت حبيش قالت : "يا رسول الله إني
استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال :*( لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)* رواه البخاري ،وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأم حبيبة بنت جحش : *( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي )*
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
عمن أصابها نزيف كيف تصلي
الإجابة:
مثل هذه
المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها
السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول
كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا
تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت . وكيفية الصلاة لهذه
المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ ، وتفعل ذلك
عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ، تفعله بعد دخول
الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنقل في غير أوقات الفرائض ،وفي
هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو
العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون عملها هذا واحدد للصلاتين
صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء ،وواحد لصلاة الفجر
بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة أصابها الدم فتركت الصلاة ثم بعد أيام أتتها العادة الحقيقة
الإجابة:
الأفضل أن
تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها ،وذلك لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض
حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيض
ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ،ولم يأمرها بإعادة ما تركته من
الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في
عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة أجرت عملية جراحية وبعدها وقبل العادة نزل دم أسود ثم جاءتها العادة
الإجابة:
المرجع في
هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة
العملية ، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقوله صلى
الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة :" إن ذلك دم عرق " وفي هذا إشارة إلى
أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضاً
فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار
رمضان
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة انقطع عنها الدم للكبر وأثناء السفر أتاها دم واستمر معها
الإجابة:
كثيراً من
العلماء يحدد لانتهاء الحيض من المرأة خمسين سنة ، وبناء على هذا القول
يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضاً فلا يمنعها من الصلاة ولا
من الطواف ولا من الصوم إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام أو غيره
من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها ، وأما على قول من
يقول إن الحيض ليس لانقطاعه سن معينة وأنه يمكن للمرأة أن تحيض ولو بعد
خمسين سنة وبقي الحيض معها مستمر فإن الدم يكون حيضاً ، لكن هذه المرأة
يذكر السائل عنها أنها انقطع الدم لمدة سنتين ثم أتاها هذا الدم الذي هو
مشكل لأنه لو كان مستمراً معها فليس فيه إشكال لأنه حيض على القول الراجح
لكن لما انقطع لمدة سنتين ثم جاءها هذا الدم الذي ليس منضبطاً فالظاهر أنه
ليس دم حيض وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس
الإجابة:
إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة تأتيها العادة تسعة أو عشرة أيام ثم تطهر ثم تأتيها في فترات متقطعة
الإجابة:
أولاً :
مدة الحيض بالنسبة لكِ هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض ، وهي
عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي
وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعاً ، وحل لزوجك الاتصال بك ، وما
عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض
بل دم كله فساد ، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من
القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئ لكل صلاة وصلي وطوفي
بالكعبة واقرئي القرآن . ثانياً : يجوز لكِ استعمال الحبوب لمنع العادة في
شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة ، ولا يحدث عقماً ولا
يحدث اضطراباً في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلي نزيف مستمر وإلا
حرم ، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة كانت تحيض ستة أيام ثم استمر معها الدم
الإجابة:
هذه
المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم
وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها
أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولاتبالي بالدم حينئذٍ
لحديث عائشة رضي الله عنها :"أن فاطمة بنت حبيش قالت : "يا رسول الله إني
استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال :*( لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)* رواه البخاري ،وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأم حبيبة بنت جحش : *( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي )*
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
عمن أصابها نزيف كيف تصلي
الإجابة:
مثل هذه
المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها
السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول
كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا
تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت . وكيفية الصلاة لهذه
المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ ، وتفعل ذلك
عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ، تفعله بعد دخول
الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنقل في غير أوقات الفرائض ،وفي
هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو
العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون عملها هذا واحدد للصلاتين
صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء ،وواحد لصلاة الفجر
بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة أصابها الدم فتركت الصلاة ثم بعد أيام أتتها العادة الحقيقة
الإجابة:
الأفضل أن
تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها ،وذلك لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض
حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيض
ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ،ولم يأمرها بإعادة ما تركته من
الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في
عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة أجرت عملية جراحية وبعدها وقبل العادة نزل دم أسود ثم جاءتها العادة
الإجابة:
المرجع في
هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة
العملية ، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقوله صلى
الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة :" إن ذلك دم عرق " وفي هذا إشارة إلى
أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضاً
فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار
رمضان
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة انقطع عنها الدم للكبر وأثناء السفر أتاها دم واستمر معها
الإجابة:
كثيراً من
العلماء يحدد لانتهاء الحيض من المرأة خمسين سنة ، وبناء على هذا القول
يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضاً فلا يمنعها من الصلاة ولا
من الطواف ولا من الصوم إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام أو غيره
من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها ، وأما على قول من
يقول إن الحيض ليس لانقطاعه سن معينة وأنه يمكن للمرأة أن تحيض ولو بعد
خمسين سنة وبقي الحيض معها مستمر فإن الدم يكون حيضاً ، لكن هذه المرأة
يذكر السائل عنها أنها انقطع الدم لمدة سنتين ثم أتاها هذا الدم الذي هو
مشكل لأنه لو كان مستمراً معها فليس فيه إشكال لأنه حيض على القول الراجح
لكن لما انقطع لمدة سنتين ثم جاءها هذا الدم الذي ليس منضبطاً فالظاهر أنه
ليس دم حيض وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس
الإجابة:
إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة تأتيها العادة تسعة أو عشرة أيام ثم تطهر ثم تأتيها في فترات متقطعة
الإجابة:
أولاً :
مدة الحيض بالنسبة لكِ هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض ، وهي
عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي
وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعاً ، وحل لزوجك الاتصال بك ، وما
عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض
بل دم كله فساد ، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من
القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئ لكل صلاة وصلي وطوفي
بالكعبة واقرئي القرآن . ثانياً : يجوز لكِ استعمال الحبوب لمنع العادة في
شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة ، ولا يحدث عقماً ولا
يحدث اضطراباً في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلي نزيف مستمر وإلا
حرم ، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين
رد: الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
امرأة بعد طهرها من النفاس بعشرة أيام رأت نقط دم بسيطة وليس وقت العادة
الإجابة:
إذا رأت
النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطاً من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض
فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام ، لأن هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي
ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
ما يكفي لطهارة المستحاضة
الاجابة:
يجب على
المستحاضة أن تغتسل غسلاً واحداً بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها
الاغتسال بعد ذلك ، حتى يأتي وقت التي بعدها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ،
والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " جاءت
فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " يا رسول الله
إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: *( لاإنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت)*
وما ثبت فيهما أيضاً عن عائشة رضي الله عنها : " أن أم حبيبة استحيضت سبع
سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال :
*( هذا عرق )*
فكانت تغتسل لكل صلاة ، وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة
مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها ،
وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان
واجباً لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله
عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء ، قال النووي في شرح
مسلم بعد هذين الحديثين : " واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من
الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ، ولهذا
قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن
عباس وعائشة رضي الله عنهم ، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد
الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهى المقصود منه
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
حكم وطء المستحاضة
الإجابة:
على القول
الثاني ليس ممنوعاً منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط ،
وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة
وأنه يباح مع الكراهة ، والقول بعدم التحريم أرجح والاجتناب مهما أمكن أولى
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة
الإجابة:
الحيض دم
كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالباً كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : الأول :
أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم
، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً أو أقل
عند جمهور العلماء ، فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي
مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري
والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم
الحيض وغيره ، فإن كان لديها تمييزاً امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع
الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أو نتن رائحته ، ثم تغتسل وتصلي بشرط
أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوماً وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة
. والحلة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل
وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجئ
وقت العادة من الشهر الآخر ، وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر
وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعاً.
باب الرطوبة والسوائل
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
توضيح الصفرة والكدرة وحكمهما وكذلك القصة البيضاء
الإجابة:
الكدرة
والصفرة هما عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيراً بكدرة بحيث تكون كغسالة
اللحم ، يعني حمراء ، لكن ليست حمرتها بينة ، وأما الصفرة فهو ماء أصفر
يخرج من المرأة ، هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال :
لكن أقرب الأقوال أن ما كان متصلاً بحيض فهو منه ما لم يطل زمنه ، وما لم
يكن متصلاً بالحيض فليس منه ، وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة
إذا جعلت قطنة في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فإن تغيرت فهذا دليل على
أن الدم لم ينقطع ، ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء ، يعني من
تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو
بقيت الصفرة ، لأنها ليس لها قصة بيضاء ، ومسائل الحيض في الواقع من أشكل
المسائل في بعض الأحيان لما يحدث للنساء ن وأما المرأة الطبيعية فحيضها
ليس فيه إشكال ، وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير يعني الحبوب
التي تأخذها النساء ، فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب
إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة ، ولهذا فإني أحذر
النساء من استعمال هذه الحبوب لاسيما المرأة التي لم تتزوج فإنه قد قال لي
بعض الأطباء أن استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى العقم يعني أن تكون عقيماً لا
تلد ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لا شك أن نتيجته عكسية ، فالحيض دم
طبيعي ، فإذا أكل أو استعمل شيئاً يمنعه من طبيعته فلابد وأن يؤثر على
الجسم رد فعل ، لأنه صرف الجسم ولواه عن طبيعته التي خلقه الله عز وجل ،
فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب .
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أخذت أقراص منع الحمل فنزلت عليها الكدرة التي أفسدت الحيض
الإجابة:
في
الحقيقة أن الأقراص المانعة من الحمل أنها أوجبت الإشكالات الكثيرة على
النساء وأهل العلم ، لأنها تفسد العادة وتجعلها مضطربة ، وقد حدثني بعض
الأطباء الذين أثق بهم أن لهذه الحبوب من الأضرار أكثر من أربعة عشر ضرراً
، وأنها ضارة ، وأن أعداء الإسلام صنعوها من أجل القضاء على الإنتاج
الإسلامي ، لأنها تفسد الأرحام ، وتوجد للمرأة الضعف حتى إن بعض النساء
يحس بهبوط عام في الجسم من أجل هذه الحبوب ، فالذي أنصح به أخواتنا ألا
يستعملن هذه الحبوب أبداً ، وذلك لما فيه من الأضرار ، وإذا كانت المرأة
لا تحتمل الحمل ، فهناك طرق ثانية يمكن أن تستعملها هي أو زوجها ، إذا
اضطرت إلى الامتناع عن الحمل ، وأما فتح الباب للنساء في هذه الحبوب فإنه
ضرر عليهن ، وضرر على الأمة كلها ، وأنا في الحقيقة يشكل على مسألة الحيض
الذي ينتج عن تناول هذه الحبوب ، لأنه في الواقع محير وكنت دائماً أحيل
النساء إذا سألن عن ذلك أحيلهن إلى الأطباء ، وأقول : اسألوا الطبيب إذا
قال هذه حيض فهو حيض ، وإذا قال : هذه عصارات من هذه الحبوب فليس بحيض ،
وهذا هو جوابي الآن
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض بيوم أو أكثر
الإجابة:
إذا
كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطــيه : (
كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) . وفي رواية : 0 كنا لا نعد الصفرة
والكدرة بعد الطهر شيئاً ) ، فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تتصل بحيض
فإنها ليست بشيء أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها
تجلس حتى تطهر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة رأت الكدرة قبل حيضها فتركت الصلاة
الإجابة:
تقول
أم عطية : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " وعلى هذا فهذه
الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض لاسيما إذا كانت أتت قبل
العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك ، فالأولى لها
أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى